Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 371

  1. ٧٧ - كتاب اللقطة
  2. ٢ - باب الوقت الذي تعرف إليه اللقطة

وقال الشافعي: يأكله إذا خاف فساده، ويغرمه لربه، وقال مرة: يبيعه، ويقيم على تعريفه.

٢ - باب الوقت الذي تعرف إليه اللقطة

قال أبو بكر:

(ح ١٣٤٨) ثبت أن رسول الله- ﷺ أمر بأن تعرف اللقطة سن.

م ٤١٤٣ - واختلفوا في أقصى المدة التي إليها تعرف اللقطة.

فقالت طائفة: تعرف سنة، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والشعبى، ومالك، والشافعي، والحسن بن صالح، وأحمد، وأصحاب الرأي.

وقد روينا عن عمر بن الخطاب ثلاث روايات غير هذه الرواية.

أحدها: أنه يذكرها ثلاثة أيام، ثم يعرفها سنة.

والثانية: أن يعرفها ثلاثة أعوام.

والثالثة: أن يعرفها ثلاثة أشهر.

قال أبو بكر: والذي أرى أن تعرف اللقطة سنة على ظاهر:

(ح ١٣٤٩) خبر زيد بن خالد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 371 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.