Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 374

  1. ٧٧ - كتاب اللقطة
  2. ٦ - باب الإشهاد على اللقطة، والنهى عن كتمانها وتعيينها والأمر بتعريفها، وذكر اختلافهم في المخبر بعفاص اللقطة ووكائها ووعائها، يريد أخذها

أبواب المسجد" وبه قال مالك بن أنس، والشافعي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

٦ - باب الإشهاد على اللقطة، والنهى عن كتمانها وتعيينها والأمر بتعريفها، وذكر اختلافهم في المُخبر بعفاص اللقطة ووكائها ووعائها، يريد أخذها

قال أبو بكر:

(ح ١٣٥٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال في اللقطة: تُعرف، ولا تُغيبْ، ولا

تُكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي من مال الله ﷿ يؤتيه من يشاء" (٢).

م - واختلفوا فيمن يطلب اللقطة، ويخبر بعفاصها (٣)، ووكائها (٤)، ووعائها، ويذكر أنها له.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 374 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.