أبواب المسجد" وبه قال مالك بن أنس، والشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
٦ - باب الإشهاد على اللقطة، والنهى عن كتمانها وتعيينها والأمر بتعريفها، وذكر اختلافهم في المُخبر بعفاص اللقطة ووكائها ووعائها، يريد أخذها
قال أبو بكر:
(ح ١٣٥٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال في اللقطة: تُعرف، ولا تُغيبْ، ولا
تُكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي من مال الله ﷿ يؤتيه من يشاء" (٢).
م - واختلفوا فيمن يطلب اللقطة، ويخبر بعفاصها (٣)، ووكائها (٤)، ووعائها، ويذكر أنها له.