Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 375

  1. ٧٧ - كتاب اللقطة
  2. ٦ - باب الإشهاد على اللقطة، والنهى عن كتمانها وتعيينها والأمر بتعريفها، وذكر اختلافهم في المخبر بعفاص اللقطة ووكائها ووعائها، يريد أخذها

فقالت طائفة: يعطيه إياها، كذلك قال أحمد قال: لا يطلب منه البينة، وكذلك قال ابن القاسم صاحب مالك.

وقال الشافعي: إذا وقع في نفسه أنه صادق (١)، دفعها إليه، ولا يجبر على ذلك إلا ببينة.

قال أبو بكر: بقول أحمد أقول.

(ح ١٣٥٣) للثابت عن رسول الله- ﷺ[٢/ ١٩٣/ب] أنه قال: "فإن جاءك

أحد يُخبركَ بعددِها، ووعائها، ووكائها، فادفعها إليه".

وقال أصحاب الرأي: إذا كانت دنانير أو دراهم، فسمي وزنها، وعددها، ووكاءها، ووعاءها، إن شاء دفعها إليه وأخذ كفيلا بذلك، فإن أبي لم يجبر على ذلك إلا ببينة.

قال أبو بكر:

م ٤١٤٧ - وفيمن دفع لقطة إلى من أتى يصفها، ثم أتى آخر، فأقام البينة أنها له، قولان:

أحدهما: أن لا غرم عليه، لأنه فعل ما أمر به، وهو أمين، والشيء ليس بضمون، هذا قول ابن القاسم صاحب

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 375 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.