Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 377

  1. ٧٧ - كتاب اللقطة
  2. ٩ - باب لقطة مكة

٨ - باب الملتقط يرد اللقطة إلى مكانها

قال أبو بكر:

م ٤١٤٩ - واختلفوا في اللقطة يأخذها، ثم يردها حيث وجدها.

فقالت طائفة: هو ضامن، روينا هذا القول عن طاووس، وهو مذهب الشافعي.

وقال مالك: لا ضمان عليه.

قال أبو بكر: الأول أصح (١).

وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل وجد (٢) بعيرا: أرسله حيث وجدته، وبه قال مالك.

وقال الشافعي: إن أرسله ضمن.

قال أبو بكر: من قلد الواحد من أصحاب رسول الله- ﷺ قال بقول عمر، ومن جعل الأشياء على النظر ضمنه [٢/ ١٩٤/الف].

٩ - باب لقطة مكة

قال أبو بكر:

(ح ١٣٥٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "ولا تحلُّ لقطتها إلا

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 377 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.