٨ - باب الملتقط يرد اللقطة إلى مكانها
قال أبو بكر:
م ٤١٤٩ - واختلفوا في اللقطة يأخذها، ثم يردها حيث وجدها.
فقالت طائفة: هو ضامن، روينا هذا القول عن طاووس، وهو مذهب الشافعي.
وقال مالك: لا ضمان عليه.
قال أبو بكر: الأول أصح (١).
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل وجد (٢) بعيرا: أرسله حيث وجدته، وبه قال مالك.
وقال الشافعي: إن أرسله ضمن.
قال أبو بكر: من قلد الواحد من أصحاب رسول الله- ﷺ قال بقول عمر، ومن جعل الأشياء على النظر ضمنه [٢/ ١٩٤/الف].
٩ - باب لقطة مكة
قال أبو بكر:
(ح ١٣٥٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "ولا تحلُّ لقطتها إلا