Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 378

  1. ٧٧ - كتاب اللقطة
  2. ٩ - باب لقطة مكة

لمنُشدٍ" يريد مكة.

م ٤١٥٠ - واختلفوا في لقطة مكة.

فقالت طائفة (١): حكم لقطتها كحكم لقطة (٢) سائر البلدان، روينا هذا القول عن عمر، وابن عباس، وعائشة، وبه قال سعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل.

وفيه قول ثان: وهو أن لقطت لا تحل البتة، وليس لواجدها فيها إلا الإنشاد أبداً، هذا قول ابن مهدي، وأبي عبيد.

م ٤١٥١ - واختلفوا في معنى قوله: "إلا لمنشد".

فكان جرير بن عبد الحميد يقول: إلا لن سمع ناشداً يقول قبل ذلك أو معروفاً: من أصاب كذا وكذا، فحينئذ يجوز أن يرفعها ليردها على صاحبها.

ومال إسحاق إلى قول جرير.

وذكر أبو عبيد: "أن ابن مهدي قال: إنما معناه لا تحل لطقتها كأنه يريد البتة، فقيل له: إلا لمنشد، فقال: "إلا لمنشد" وهو يريد المعنى الأول.

وقال أبو عبيد: المنشد المعرف، والطالب: الناشد".

قال أبو عبيد: "وليس يخلو قوله: "إلا لمنشد" إن كان أراد

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 378 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.