Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 382

  1. ٧٧ - كتاب اللقطة
  2. ١٢ - باب ضالة البقر والغنم

م ٤١٥٦ - والخيل، والبغال، والحمير، في مذهب الشافعي، وأبي عبيد، كالإبل.

قال أبو بكر:

(ح ١٣٥٧) وثبت أن رسول الله- ﷺ -قال في ضالة الغنم: "لك، أو لأخيك، أو للذئب".

م ٤١٥٧ - وقال مالك في الشاة الضاله، توجد في الصحراء، قال: اذبحها، وكلها.

وإن كانت في قرية فليضمها إليها (١)، أو إلى غنمه حتى يجد صاحبها.

وقال مالك في البقرة مثله.

وقال أبو عبيد: كقول مالك في ضالة الغنم.

وقال الليث بن سعد في ضالة الغنم: لا أحب أن يقربها، إلا أن يحرزها لصاحبها.

قال أبو [٢/ ١٩٥/ألف] بكر: وفي الحديث دليل على افتراق البراري، والقرى، لقوله ﷺ: "لك، أو لأخيك، أو للذئب" وإنما قال ذلك حيث تكون الذئاب، والذئاب لا تكون في القرى.

قال أبو بكر:

م ٤١٥٨ - وإذا وجدت الشاة بفلاة من الأرض، فأكلها من جعل النبي ﷺ له ذلك، ثم جاء صاحبها، ففيها قولان:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 382 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.