م ٤١٥٦ - والخيل، والبغال، والحمير، في مذهب الشافعي، وأبي عبيد، كالإبل.
قال أبو بكر:
(ح ١٣٥٧) وثبت أن رسول الله- ﷺ -قال في ضالة الغنم: "لك، أو لأخيك، أو للذئب".
م ٤١٥٧ - وقال مالك في الشاة الضاله، توجد في الصحراء، قال: اذبحها، وكلها.
وإن كانت في قرية فليضمها إليها (١)، أو إلى غنمه حتى يجد صاحبها.
وقال مالك في البقرة مثله.
وقال أبو عبيد: كقول مالك في ضالة الغنم.
وقال الليث بن سعد في ضالة الغنم: لا أحب أن يقربها، إلا أن يحرزها لصاحبها.
قال أبو [٢/ ١٩٥/ألف] بكر: وفي الحديث دليل على افتراق البراري، والقرى، لقوله ﷺ: "لك، أو لأخيك، أو للذئب" وإنما قال ذلك حيث تكون الذئاب، والذئاب لا تكون في القرى.
قال أبو بكر:
م ٤١٥٨ - وإذا وجدت الشاة بفلاة من الأرض، فأكلها من جعل النبي ﷺ له ذلك، ثم جاء صاحبها، ففيها قولان: