Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 383

  1. ٧٧ - كتاب اللقطة
  2. ١٣ - باب الرجل تقوم عليه دابة فيتركها آيسا منها

أحدهما: أن لا غرم عببه، وهذا قول مالك.

وقال الشافعي: يغرم قيمتها إذا جاء صاحبها.

ومن حجة مالك أن النبي ﷺ أذن لواجدها في أكلها، ولم يوجب فيها تعريفاً، وفرق بينها وبين اللقطة التي تعرف.

ومن حجة الشافعي أن النبي ﷺ لما أمر في اللقطة أن يردها إلى صاحبها قالوا: فإن أكلها بعد التعريف غرم، كانت الشاة مثل اللقطة.

١٣ - باب الرجل تقوم عليه دابة (١) فيتركها آيساً منها

قال أبو بكر:

م ٤١٥٩ - واختلفوا في الرجل، يدع دابته بمكان منقطع من الأرض [آيساً منها] (٢) فأخذها رجل، وقام عليها حتى صلحت، وجاء ربها.

فكان الليث بن سعد يقول: هي للذي أحياها، إلا أن يكون تركها، وهو يريد أن يرجع إليها، فرجع مكانه.

وهذا مذهب الحسن بن صالح فيهما؟ وفي النواة التى يطرحها الرجل.

وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق في الدابة هي لمن أحياها، إذا كان تركها صاحبها بمهلكة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 383 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.