Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 384

  1. ٧٧ - كتاب اللقطة
  2. ١٣ - باب الرجل تقوم عليه دابة فيتركها آيسا منها

وفيه قول ثان: وهو أن يأخذ دابته، ويغرم ما أنفق عليها، هذا قول مالك بن أنس.

قال أبو بكر: هي لصاحبها، يأخذها، والآخر متطوع بالنفقة عليها (١).

م ٤١٦٠ - واختلفوا في الظبي، يملكه المرء، ثم يفلت منه (٢).

فقال الشافعي: هو لصائده الأول.

وقال مالك: إن كان الثاني اصطاده بالقرب من وقت أفلت من الأول، فهو للأول، وإن كان اصطاده بعد مدة طويلة، فهو للثاني.

م ٤١٦١ - وإذا وجد الرجل ضالة، فجاء بها صاحبها، وطلب جعلاً، فلا جعل له، كان ممن يعرف بطلب الضوال، أو لا يعرف، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.

م ٤١٦٢ - وإذا وجد الرجل المتاع الذي قد طرحه صاحبه في البحر طلب السلامة [٢/ ١٩٥/ب] في فأخذه رجل، فعله رده إلى صاحبه، ولا جعل له.

م ٤١٦٣ - وكان الحسن البصري يقول: من أخرج شيئاً فهو لمن أخرجه، وما نضب عنه الماء، وهو على الساحل فهو لأهله.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 384 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.