Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 393

  1. ٧٨ - كتاب أحكام الأباق
  2. ٤ - باب النفقة على العبد الآبق

وقال مالك: لا شيء له إلا ما أنفق من ركوب وغيره.

م ٤٩٧٧ - وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة، فأبق وباعه في إباقه، واشترى.

فقال أصحاب الرأي: لا يجوز ما فعل.

وفيه قول ثان: وهو أن بيعه وشراءه جائز.

وبه نقول.

قال أبو بكر:

م ٤١٧٨ - وإذا وجد الرجل عبداً آبقاً، فأراد بيعه، وجب (١) منعه من ذلك، فإن باعه بغير قضاء قضى، فالبيع باطل، في قول الشافعي، والكوفي، وإن باعه بأمر قاضٍ: فالبيع جائز في قولهم.

م ٤١٧٩ - وقال الأوزاعي في الأمير يحبس الآبق على صاحبه: يأمر ببيعه وإيقاف ثمنه، فإن جاء صاحبه خيّره إن كان الغلام قائماً بينه وبين ثمنه، فإن كان الغلام هالكاً: أعطاه ثمنه.

قال مالك: أما الرقيق الذين يأبقون، ويؤخذون: فإنهم يحبسون، فإن لم يأت لهم طالب: بيعوا، فإن جاء طالبهم بعد أن يباعوا: لم يكن له إلا الثمن الذي بيعوا به، ولا يبيعه (٢) غير الإمام.

وقال أصحاب الرأي: إذا طال ذلك باعه الإمام، وأمسك ثمنه، فإن أترى من يقيم البينة أنه له: دفع ثمنه إليه، ولا يرد الإمام البيع

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 393 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.