Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 394

  1. ٧٨ - كتاب أحكام الأباق
  2. ٤ - باب النفقة على العبد الآبق

إن جاء صاحبه لأن بيع الأمام عليه (١) جائز.

م ٤١٨٠ - وليس للسيد أن يبع عبده الآبق في قول: مالك، والشافعي، والكوفي، وقد روينا عن ابن سيرين: أنه كان لا يرى بأساً ببيعه، إذا كان علمهما واحد.

قال أبو بكر: لا يجوز بيعه لأنه من بيوع الغرر.

م ٤١٨١ - وإذا أعتق الرجل عبده الآبق: وقع العتق به، ولا أعلمهم يختلفون فيه.

م ٤١٨٢ - ولا تجوز هبة العبد [٢/ ١٩٧/ب] الآبق، في قول الشافعي، والكوفي.

وفي قول أبي ثور: الهبة جائز.

م ٤١٨٣ - وإذا أتى رجل إلى الإمام بعبد آبق، فأقام رجل البينة أنه له: دفع إليه وليس للإمام أن يستحلفه ما باع ولا وهب.

وقال أصحاب الرأي: يستحلفه بالله تعالى ما بعته، ولا وهبته، ويدفعه إليه.

م ٤١٨٤ - وإن لم تقم بينة، وأقر العبد أنه له: وجب دفعه إليه، وبه قال الكوفي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 394 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.