Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 10

  1. ٧٩ - كتاب المكاتب
  2. ٧ - باب اشتراط السيد على المكاتب، والمكاتب على السيد أن ما ولدت من ولد فهم رقيق، والولد الذي يلدون هو في المكاتبة

دينار، ومالك، والشافعي يقولون في أولاد المكاتب: للسيد إذا كاتبه وله أولاد.

وقال النخعي، وأحمد، وإسحاق: هم عبيده.

وقال النخعي: إذا كانت له سرية، فالسرية فيما كوتب عليه، وأما الولد فمملوكين، وبه قال مالك، والليث بن سعد، ويشبه مذهب الشافعي أنهم كلهم للسيد.

٧ - باب اشتراط السيد على المكاتب، والمكاتب (١) على السيد أن ما ولدت من ولد فهم رقيق، والولد الذي (٢) يلدون هو (٣) في المكاتبة

قال أبو بكر:

م ٤١٩٥ - أجاز عطاء في المكاتبة أن يشترط عليها أهلها (٤) أن ما ولدت في الكتابة فهم عبيد لنا، ويجوز ذلك في المكاتب.

وقال سفيان الثوري: ذلك باطل.

وقال مالك: لا يجوز، وتفسخ الكتابة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 10 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.