Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 11

  1. ٧٩ - كتاب المكاتب
  2. ٧ - باب اشتراط السيد على المكاتب، والمكاتب على السيد أن ما ولدت من ولد فهم رقيق، والولد الذي يلدون هو في المكاتبة

وقال ابن جريج: ذلك الشرط جائز.

م ٤١٩٦ - أجمع أهل العلم على أن ولد المكاتب من الحرة: أحرار.

م ٤١٩٧ - وأجمعوا كذلك (١) على أن ولد المكاتب من أمة لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة.

م ٤١٩٨ - واختلفوا في ولد المكاتب [٢/ ١٩٩/ألف] من سريته.

فكان الشافعي يقول: إذا أولدها وهو مكاتب لم تكن أم ولد له، وليس له أن يبيع ولده من أمته، ويبيع أم ولده متى شاء، وإذا عتق ولده معه.

وقال النعمان، وأصحابه في المكاتب إن ولد له من أمته: فإنه يستعمله ويستخدمه، وأبوه أحق بكسبه، وبما أصاب من مال.

م ٤١٩٩ - ولو كانت الأم لرجل، والأب لرجل آخر: كانت الأم أحق بكسبه وماله، ويعتق بعتقها.

وقال الشافعي في ولد المكاتب إذا ولدوا بعد كتابته: فحكمهم حكم أمهم، لأن حكم الولد في الرق حكم أمه.

وقال أبو ثور: ولا يبيع المكاتب، ولا المكتبة ولدهما، وذلك أن الولد ليس بملك لهما.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 11 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.