Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 23

  1. ٧٩ - كتاب المكاتب
  2. ٢٠ - باب مسألة

ولا يجوز شراء من ذكرنا في قول الشافعي، فإن فعل: كان مفسوخاً.

وقال الثوري: إن ملك أباه، أو ابنه، أو عمه، أو خاله: تركوا على حالهم حق ينظر: أيعتق أم لا.

وقال أحمد في قول الثوري هذا: هو عبد وهؤلاء عبيد، إن عجز المكاتب صاروا عبيداً للسيد، وإن عتق: عتقوا به.

وبه قال إسحاق.

وقال أصحاب الرأي: لا يبيع أحد هؤلاء، يعنون الوالدين، والولد استحساناً، وكان القياس أن يبيع.

وما اشترى من ذوي الأرحام، فله أن يبيع في قول النعمان.

م ٤٢٢٨ - وإن مات المكاتب، ولم يترك وفاء، وترك أباه وأمه، أو ولداً له، كان قد اشتراهم في كتابته، فإنهم يباعون، ولا يعتقون، في قول النعمان، إلا في الولد خاصة، فإنه إن جاء بالمكاتبة حالة: قبل

منه وعتق.

وأما في قول يعقوب، ومحمد: فإن كل ذي رحم [٢/ ٢٠٢/ألف] محرم اشتراهم المكاتب إذا مات: ثبتوا، ويسعون في الكتابة على نجومها، بمنزلة المولود في الكتابة، وكذلك أم ولده.

وإذا مات المكاتب وترك وفاء: أديت كتابته، ويعتق هؤلاء.

٢٠ - باب مسألة (١)

قال أبو بكر

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 23 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.