Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 24

  1. ٧٩ - كتاب المكاتب
  2. ٢٢ - باب الحمالة عن المكاتب

م ٤٢٢٩ - كان مالك يرى: أن يبيع المكاتب أم ولده في دين عليه، إذا لم يكن عنده قضاء.

وقال الشافعي: وللمكاتب أن يشتري جارية قد كانت ولدت له- بنكاح- ويبيعها.

٢١ - باب كفالة المكاتب

قال أبو بكر:

م ٤٢٣٠ - واختلفوا في كفالة المكاتب.

فقالت طائفة: إذا رد السيد ذلك قبل أن يعتق العبد، فهو مردود، وإن لم يرده السيد حتى أعتقه: فهو جائز على العبد.

هذا قول مالك.

وقال الشافعي: الكفالة باطلة، وهذا قول ابن أبي ليلى، والنعمان، ويعقوب.

٢٢ - باب الحمالة عن المكاتب

قال أبو بكر:

م ٤٢٣١ - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إن الحمالة عن المكاتب لسيده غير جائزة.

هذا قول عطاء، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، والنعمان.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 24 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.