Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 25

  1. ٧٩ - كتاب المكاتب
  2. ٢٣ - باب المكاتب يكاتب

وكان الزهري يجيز ذلك، وبه قال ابن أبي ليلى، ومال إسحاق إلى هذا القول.

٢٣ - باب المكاتب يكاتب

قال أبو بكر:

م ٤٢٣٢ - واختلفوا في المكاتب يكاتب عبداً له.

فقالت طائفة: ذلك جائز، وهذا قول الثوري، والأوزاعي، والنعمان.

وقال الثوري: فإن أدى إلى المكاتب، عتق، وإن عجز هذا الذي كاكاتبه رُدّ، ولم يُردّ الذي كاتب (١) المكاتب، وكان ولاؤه لموالى المكاتب.

وإن عجز المكاتب الأول الذي كاتبه، وهذا لم يرد: أدى إلى موالي المكاتب الأول (٢)، وكان الولاء لهم.

وفيه قول ثان: وهو أن ينظر، فإن كان إنما أراد المحاباة للعبد، فلا يجوز، وإن كاتبه على وجه الرغبة، وطلب المال، والعون على كتابته: فهو جائز، هذا قول مالك.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 25 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.