Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 26

  1. ٧٩ - كتاب المكاتب
  2. ٢٤ - باب ولاء من يعتق بكتابة المكاتب، أو من يعتق بإذن سيده

وفيه قول ثالث: وهو أن ليس للمكاتب أن يكاتب، ولا يعتق، ولا يهب، ولا يتزوج إلا بإذن سيده، هذا [٢/ ٢٠٢/ب] قول الحسن البصري.

وكان الشافعي يقول: "إذا أذن الرجل لمكاتبه أن يعتق عبده، فأعتقه، أو أذن له أن يكاتب عبده على شيء، فكاتبه، فأدى المكاتب الآخر قبل الذي كاتبه، أو لم يؤد، ففيها قولان:

أحداهما: أن العتق، والمكاتبة باطل؛ لأن النبي- ﷺ قال: "الولاء لمن أعتق" ولا ولاء للمكاتب.

والثاني: إنه يجوز".

وقال حماد بن أبي سليمان في المكاتب، يعتق مملوكاً، كان له، قال: يُرْجأ، فإن مضى عتقه: عتق، وإلا رجع.

٢٤ - باب ولاء من يعتق بكتابة المكاتب، أو من يعتق بإذن سيده

قال أبو بكر:

م ٤٢٣٣ - واختلفوا في المكاتب، يكاتب عبداً له، فأدى المكاتب الآخر قبل الأول.

فكان الشافعي يقول: "في الولاء قولان:

أحداهما: أنه موقوف على المكاتب، فإن عتق فالولاء له، وإن لم يعتق حتى يموت، فالولاء لسيد المكاتب.

والثاني: إنه لسيد المكاتب بكل حال".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 26 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.