Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 27

  1. ٧٩ - كتاب المكاتب
  2. ٢٥ - باب نكاح المكاتب بإذن سيده وبغير إذنه

وقال مالك: إذا أعتق المكاتب الذي كاتب عبده، رجع إليه ولاؤه.

٢٥ - باب نكاح المكاتب بإذن سيده وبغير إذنه

قال أبو بكر:

م ٤٢٣٤ - أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد بغير إذن سيده: باطل.

(ح ١٣٦١) وجاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: "أيما عبدٍ نكحَ بغير إذن سيده، فهو عاهرٌ".

م ٤٢٣٥ - واختلفوا في نكاح المكاتب بغير إذن سيده.

فقالت طائفة: نكاحه باطل، كذلك قال الحسن البصري ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى، والشافعي، والنعمان، ويعقوب.

والقول الثاني: أن يوقف، فإن أدى مكاتبه جاز نكاحه، وإن عجز فرُدّ: رُدّ نكاحه، هذا قول الثوري.

وفيه قول ثالث: وهو أن له أن يتزوج إن شاء، ويتسرى، ولا يمنعه شيء.

هذا قول الحسن بن صالح.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 27 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.