Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 28

  1. ٧٩ - كتاب المكاتب
  2. ٢٦ - باب بيع المكاتب

قال أبو بكر: القول الأول صحيح (١).

م ٤٢٣٦ - وقال الشافعي: ليس للمكاتب أن يتسرى، وإن أذن له سيده.

وقال الزهري: لا ينبغي لأهله أن يمنعوه أن يتسرى، وقد أحل الله له ذلك حتى يؤدي نجومه.

م ٤٢٣٧ - وقال مالك: للمكاتب أن يزوج عبيده، وإماءه [٢/ ٢٠٣/ألف] بغير إذن سيده، إذا كان على وجه النظر.

قال أبو بكر: وغير جائز ذلك في قول الشافعي.

وبه أقول (٢): إذا لم يكن له أن يتزوج؛ لأن أحكامه أحكام العبيد بغير إذن سيده، فهو من أن يزوج عبيده أبعد، إلا بإذن سيده.

٢٦ - باب بيع المكاتب

قال أبو بكر:

م ٤٢٣٨ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع السيد مكاتبه غير جائز، على أن تبطل كتابته ببيعه، إذا كان ماضياً فيها، مؤدياً ما يجب عليه من نجومه، في أوقاتها.

م ٤٢٣٩ - واختلفوا في بيع المكاتب على أن يمضي في كتابه، على الشروط التي شرطها له السيد الذي كاتبه.

فرأت طائفة: أن بيع المكاتب جائز، هذا قول النخعي، والليث

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 28 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.