وفيه قول ثان: وهو أنه مات عبداً، وماله لسيده: ترك وفاء أو لم يترك.
روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت ﵄، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والزهري، وقتادة، والشافعي، وأحمد.
٣٦ - باب حكم المكاتب
قال أبو بكر: دل خبر عائشة ﵂ قصة بريرة لما بيعت، بعلم النبي على أن المكاتب عبد.
م ٤٢٥٥ - وقد روينا عن عمر، وزيد بن ثابت، وابن عمر ﵃ أنهم قالوا: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
وهذا قول سعيد بن المسيب، والقاسم، وسالم، وسليمان بن يسار، والزهري، وقتادة، وعطاء، والثوري، ومالك، والأوزاعي، وابن شبرمة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وروي مثل (١) هذا عن عائشة، وأم سلمة- ﵄.