Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 39

  1. ٧٩ - كتاب المكاتب
  2. ٣٧ - باب المكاتب يموت وعليه ديون الناس ونجوم للسيد [٢/ ٢٠٥/ب]

وفيه قول ثان: وهو أنه إذا أدى الشطر، فلا رد عليه.

روي ذلك عن عمر، وعلي ﵄، والنخعي.

وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا أدى قيمته، فهو غريم.

روي ذلك عن ابن مسعود.

وفيه قول رابع: وهو أنه إذا أدى الثلث، فهو غريم، روي ذلك عن ابن مسعود، وشريح.

وفيه أقاويل سوى هذه، قد ذكرتها في غير هذا المكان.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، استدلالاً بخبر عائشة ﵂ في قصة بريرة، لما بيعت بعلم النبي- ﷺ، فدل ذلك على أن المكاتب مملوك.

٣٧ - باب المكاتب يموت وعليه ديون الناس ونجوم للسيد [٢/ ٢٠٥/ب]

قال أبو بكر:

م ٤٢٥٦ - واختلفوا في المكاتب يموت، وعليه ديون للناس، وبقية كتابته.

فقالت طائفة: يبدأ بديون الناس، فإن فضل فضل، كان لسيده.

روينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وبه قال عطاء، وعمرو بن دينار، والحسن البصري، وأبو الزناد، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 39 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.