Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 40

  1. ٧٩ - كتاب المكاتب
  2. ٣٩ - باب إذا كاتب الرجل جماعة عبيد

وفيه قول ثان: وهو أن السيد يضرب مع الغرماء بما حل من نجومه.

كذلك قال شريح، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح.

٣٨ - باب إفلاس المكاتب

قال أبو بكر:

م ٤٢٥٧ - واختلفوا في المكاتب يفلس بأموال الناس.

فكان مالك يقول: يأخذون ما وجدوا له من مال، ويبيعونه بما بقي ديناً عليه ولا يدخل ذلك في رقبته.

وقال الشافعي: (١) يُبدأ بديون الناس، ولا دين عليه للسيد.

وقال الثوري: إذا عجز، وعليه ديون للناس: إن شاء السيد أدى عنه، وإلا أسلمه إلى الغرماء، وبه قال أحمد، وإسحاق.

وقال مالك والليث: تباع أم ولده في دينه.

وقال الزهري: لا يبيع المكاتب أم ولده في دينه.

٣٩ - باب إذا كاتب الرجل جماعة عبيد

قال أبو بكر:

م ٤٢٥٨ - واختلفوا في الرجل يكاتب جماعة عبيد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 40 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.