Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 44

  1. ٧٩ - كتاب المكاتب
  2. ٤٣ - باب جناية المكاتب، ومن يجب عليه أرش ذلك

المكاتب، فإن أداه فهو [٢/ ٢٠٦/ب] على الكتابة، وإن لم يؤدها فله تعجيزه إن شاء.

فإذا عجّزه بطلت الجناية، إلا أن تكون جناية فيها قود، فيكون لهم القود.

فأما الأرش، فلا يلزم عبدا لسيده أرش، وإذا لم يلزمه لسيده أرش: لم يلزمه لوارث سيده".

وهذا قول الشافعي، وجماعة من أصحابنا.

٤٢ - باب جناية السيد على المكاتب

قال أبو بكر:

م ٤٢٦١ - واختلفوا في السيد يجني على مكاتبه.

فكان مالك يقول في مكاتب كاتبه سيده، فشجه السيد موضحة، قال: يوضع عنه نصف عشر ثمنه إن وقف يباع (١).

وبه قال الأوزاعي.

وقال الشافعي: يأخذ أرش ذلك، فيستعين به في كتابته.

وبه قال النعمان.

٤٣ - باب جناية المكاتب، ومن يجب عليه أرش ذلك

قال أبو بكر:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 44 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.