Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 45

  1. ٧٩ - كتاب المكاتب
  2. ٤٣ - باب جناية المكاتب، ومن يجب عليه أرش ذلك

م ٤٢٦٢ - واختلفوا في جناية المكاتب.

فقالت طائفة: جنايته في رقبته، كذلك قال الحسن البصري، والزهري، والنخعي، وقتادة.

وقال الحكم، وحماد: جنايته يسعى فيها، وبه قال الأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، والحسن بن صالح.

وقال الليث بن سعد: ينظر في جنايته، فإن كانت كتابته أكثر من جنايته (١)، أو مثلها: بطلت كتابته (٢)، وأسلمَ برمته، وإن كنت جنايته أقل من كتابته: سعى في جنايته، إذا أداها: رجع إلى كتابته.

وقال أحمد، وإسحاق: يؤدي إلى أهل الجناية أولاً، فإن عجز: رُدّ رقيقا، وفداه السيد إن شاء أو أسلمه.

وفيه قول ثان: وهو أن جنايته على سيده، هذا قول النخعي.

وبه قال عطاء، وعمرو بن دينار.

وقال عطاء: هي لسيده عليه.

وقال الزهري: إذا قتل المكاتب رجلاً خطأ، فإنه تكون كتابته وولاؤه لولى المقتول، إلا أن يفديه مولاه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 45 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.