Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 46

  1. ٧٩ - كتاب المكاتب
  2. ٤٤ - باب حكم المكاتب في جنايته والجناية عليه

٤٤ - باب حكم المكاتب في جنايته والجناية عليه

قال أبو بكر: دل بيع أهل بريرة بريرة (١) من عائشة ﵂ بعلم (٢) النبي- ﷺ، على أن المكاتب عبد، وعلى أن أحكام المكاتب، أحكام العبيد في كثير من أموره.

ودل خبر أصحاب [٢/ ٢٠٧/ألف] رسول الله- ﷺ حيث قالوا: إن المكاتب (٣) عبد ما بقي عليه درهم، على مثل ما دل عليه خبر عائشة.

وقد ذكرنا ذلك فيما مضى عنهم، فلزم على ظاهر ما ذكرناه أن تكون جراح المكاتب جناية مملوك.

م ٤٢٦٣ - وهذا قول شريح، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والثوري، والشافعي.

وفيه قول ثان: وهو أن المكاتب إذا أصاب حدا أو جناية، أو ورث ميرثاً: أقيم عليه الحد بقدر ما أعتق، والميراث بقدر ما أعتق، منه.

روينا هذا القول: عن علي ﵁.

وقال النخعي: بحساب ما أدي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 46 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.