Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 104

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٤ - باب إقسام الرجل على أخيه، في الأمر: يأمره به

فكان ابن مسعود يقول: عليه بكل آية يمين، وبه قال الحسن البصري.

وقال أحمد: ما أعلم شيئاً يدفعه.

وقال أبو عبيد: يكون يميناً واحدة.

وقال النعمان: لا كفارة عليه.

م ٤٣٧٦ - وقال يعقوب: من حلف بالرحمن، فحنث: إن أراد بالرحمن، الله تعالى، فعليه كفارة يمين، وإن أراد سورة الرحمن، فحنث، فلا كفارة عليه.

وكان قتادة يكره أن (١) يحلف بالمصحف.

وقال أحمد، وإسحاق: لا يكره ذلك.

٤ - باب إقسام الرجل على أخيه، في الأمر: يأمره به

قال أبو بكر:

(ح ١٣٨٧) ثبت أن رسول الله- ﷺ"أمر يإبرار المُقسم".

م ٤٣٧٧ - واختلفوا في الرجل يقسم على الرجل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 104 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.