Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 105

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٥ - باب القسم بالله عز وجل

فروينا عن ابن عمر أنه قال: إذا أحنثه، فالكفارة على المقسم.

وبه قال عطاء، وقتادة، والأوزاعي.

وقال قتادة: لا يكون يميناً، حتى يقول: أقسمت عليك بالله.

وحكى أبو عبيد عن أهل المدينة: أنهم قالوا كما قال قتادة.

وحكى عن أهل العراق: أنهم جعلوا عليه الكفارة.

٥ - باب القسم بالله ﷿

قال أبو بكر:

م ٤٣٧٨ - اختلف أهل العلم في الرجل يقول: أقسمت بالله، أو أقسمت ولم يقل بالله.

فروينا عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا: القسم يمين، وبه قال النخعي، والثوري، وأصحاب الرأي.

وفي قول الثوري، وأصحاب الرأي: أقسمت بالله، وأقسمت: يمين.

وبه قال عبيد الله بن الحسن.

وقالت طائفة: إذا قال: أقسمت، ولم يقل: بالله، فلا يمين عليه، هذا قول الحسن البصري، والزهري، وعطاء، وقتادة، وأبي عبيد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 105 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.