Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 106

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٦ - باب اليمين بصدقة المال، أو يجعله في السبيل أو يهديه

وقالت طائفة: إن أراد الرجل بقوله: أقسمت، أي بالله، فهي يمين، وإلا فلا شيء عليه، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: هكذا أقول.

٦ - باب اليمين بصدقة المال، أو يجعله في السبيل أو يهديه

قال أبو بكر:

م ٤٣٧٩ - واختلفوا في الرجل، يحلف بصدقة ماله [٢/ ٢١٩/ألف]، أو بأن يجعله في السبيل أن أو يهديه.

فقالت طائفة: إذا قال: كل مالٍ له في المساكين، فحنث: فلا شيء عليه.

هذا قول الشعبي، والحارث العكلي، والحكم، وحماد، وروي ذلك عن عطاء وطاووس.

وروينا عن عائشة ﵂ أنها قالت، في رجل جعل ماله (١) في رِتاجِ الكعبة: ليس بشيء.

وقالت طائفة: عليه كفارة يمين، روينا هذا القول عن عمر ابن الخطاب، وابن عباس، وعائشة ﵃.

وروينا معنى ذلك عن حفصة، وعبد الله بن عمر،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 106 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.