Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 108

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٧ - باب اليمين بالحج والعمرة

وقال قتادة، وهو الراوي خبر جابر بن زيد: فالكثير ألفان، والوسط ألف، والقليل خمسمائة.

وفيه قول ثامن قاله النعمان، قال: إذا قال: مالي في اوركين صدقة، فهذا على ما يكون فيه الزكاة.

قال أبو بكر: أصح هذه الأقاويل قول ابن عمر، وابن عباس: إن عليه كفارة يمين، لدخول ذلك في جملة الأيمان التي أمر الله ﷿ فيها بالكفارة.

٧ - باب اليمين بالحج والعمرة

قال أبو بكر:

م ٤٣٨٠ - واختلفوا في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، فحنث.

فروينا عن (١) ابن المسيب، والقاسم بن محمد أنهما قالا: لا شيء عليه.

وفيه قول ثان: وهو أن عليه كفارة يمين.

روينا هذا القول عن الحسن البصري، وجابر بن زيد، وعطاء، وطاووس، والنخعي [٢/ ٢١٩/ب]، [وقتادة] (٢).

وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 108 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.