Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 109

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٨ - باب مسألة

وفيه قول ثالث: وهو أن يأتي بما أوجب على نفسه، روينا هذا القول عن الشعبي.

وبه قال المدني، والكوفي (١).

وقال ابن شبرمة: يُحْرِم من يومه.

قال أبو بكر: وعلى من حلف بهذه اليمين كفارة يمين، لدخول ذلك في جملة الإيمان التي أمر الله ﷿ فيها بالكفارة.

٨ - باب مسألة (٢)

م ٤٣٨١ - واختلفوا في الرجل، يقول لرجل: أنا أهديك، ففي هذه أقاويل:

أحدها: إنه يُحجُّه، روينا هذا القول عن الشعبي، والنخعي.

وروينا عن ابن عباس أنه قال: يهدي كبشاً.

وعن علي ﵁ وليس بثابت عنه - أنه قال: يهدي وقال قتادة يهدي بدنه.

وقال الحسن البصري، والأوزاعي: يكفر عن يمينه.

وفيه قول سادس: في الرجل يقول: هو يحمل فلاناً إلى بيت الله، قال يمشي، ويهدي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 109 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.