Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 110

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٩ - باب اليمين بتحريم ما أحل الله، من الطعام وغيره

وإن نوى أن يحجه راكباً يُحجه راكباً ويحج معه، حكى الوليد ابن مسلم هذا القول عن مالك.

وقال الشافعي: إذا لم تكن له نية، فلا شيء عليه.

٩ - باب اليمين بتحريم ما أحل الله، من الطعام وغيره

قال أبو بكر:

قال الله ﷿ ثناؤه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ الآية.

م ٤٣٨٢ - واختلفوا في تأويل هذه الآية.

فقالت طائفة: إنما حرم رسول الله- ﷺ وعلى نفسه شراباً كان يشربه عند بعض أزواجه، كذلك قالت عائشة، وابن عباس ﵄.

وقالت طائفة: حرم رسول الله- ﷺ فتاته: مارية (١) القبطية أم إبراهيم، كذلك قال قتادة.

وقال الحسن البصري: حرم جاريته.

قال أبو بكر: وأصح ذلك أنه حرم الشربة التي ذكرناها، وحلف مع ذلك، فأمر بالكفارة لليمين التي كان حلف بها.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 110 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.