Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 111

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ١٠ - باب اليمين بالعهد

قال أبو بكر:

م ٤٣٨٣ - وقد اختلف فمن حرم على نفسه طعاماً، أو شراباً أحله الله له.

فقالت طائفة: لا يحرم عليه الشيء الذي حرم على نفسه، وعليه كفارة يمين.

حكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق، وروي معناه عن ابن مسعود.

وقالت طائفة: إذا قال كل (١) حلال عليّ حرام، فهي يمين.

هذا قول الحسن البصري [٢/ ٢٢٠/ألف] وجابر بن زيد، وقتادة، والأوزاعي.

وبه قال أحمد بن حنبل إذا لم يكن له امرأة، وكذلك قال إسحاق.

وذكر أبو عبيد عن مالك: أنه كان لا يرى عليه شيئاً فيما سوى النساء.

وقال طاووس: هو ما نوى.

١٠ - باب اليمين بالعهد

قال أبو بكر:

م ٤٣٨٤ - واختلفوا فيما يجب على من حلف بالعهد، فحنث.

فقالت طائفة: عليه كفارة يمين، روينا هذا القول عن الشعبي، والحسن، وطاووس، والحارث العكلي، وقتادة، والحكم (٢)

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 111 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.