Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 112

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ١٢ - مسائل من كتاب الأيمان

وبه قال مالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة: ليست بيمين، إلا أن يريد يميناً، كذلك قال عطاء، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور.

واختلف فيه عن الثوري.

قال أبو بكر: وكما قال عطاء أقول.

١١ - باب اليمين بالميثاق والكفاله

قال أبو بكر:

م ٤٣٨٥ - كان مالك يقول: إذا قال: عليّ عهد الله، وميثاقه، وكفالته إن فعلت كذا وكذا، وحنث: عليه ثلاث كفارات، وبه قال أبو عبيد.

وقال طاووس: إذا قال علي عهد الله، وميثاقه يمين، يكفرها، وبه قال الثوري.

وقال الشافعي: ليست بيمين، إلا أن يريد يميناً.

١٢ - مسائل من كتاب الأيمان (١)

م ٤٣٨٦ - قال الشافعي، وأبو ثور: إذا قال: أعزم بالله، ليست بيمين.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 112 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.