Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 120

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ١٩ - باب الاستثناء اليمين المسقط للكفارة

وقال طاووس: عليه (١) كفارة يمين، وبه قال الليث ابن سعد.

وقال الأوزاعي: إذا قال: عليه لعنة الله إن لم يفعل كذا وكذا، فلم يفعله، فعلية كفارة يمين.

قال أبو بكر: القول الأول صحيح.

[أبواب الاستثناء في الأيمان] (٢)

١٩ - باب الاستثناء اليمين المسقط للكفارة

قال أبو بكر:

(ح ١٣٩٦) ثبت أن رسول الله- ﷺ فقال: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث".

قال أبو بكر: ولا يكون الاستثناء بالقلب، وإنما يكون مستثنى باللسان، لقوله: "فقال: إن شاء الله.

قال أبو بكر:

م ٤٣٩٨ - وهذا قول مالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي، والليث ابن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 120 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.