Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 121

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٢٠ - باب وقت الاستثناء

وممن حفظنا عنه أنه قال: لا يكون مستثنى حتى يظهر الاستثناء بلسانه، الحسن البصري، والنخعي، وحماد، والثوري، والكوفي (١)، وأحمد، وإسحاق وهو يشبه مذهب الشافعي، وأبي ثور.

قال أبو بكر: وبه نقول [٢/ ٢٢٢/ألف].

٢٠ - باب وقت الاستثناء

قال أبو بكر:

م ٤٣٩٩ - اختلف أهل العلم في الوقت الذي إذا استثنى المرء في يمينه سقطت عنه كفارة اليمين.

فقالت طائفة: إذا كان استثناؤه متصلاً بيمينه، فليس عليه كفارة، هذا قول الحسن البصري، والنخعي، وعطاء، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

وقد روينا عن طاووس أنه قال: له أن يستثنى ما دام في مجلسه، وبه قال الحسن البصري.

وقال قتادة: إن استثنى قبل أن يقوم، أو يتكلم، فله [[مستثناه]].

وقال أحمد: يكون الاستثناء ما دام في ذلك مال أمر، وبه قال إسحاق.

وقد روينا عن عطاء أنه قال: له ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة اللبن.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 121 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.