Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 122

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٢١ - باب الاستثناء في الطلاق

وفيه قول رابع: روينا عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء بعد حين.

وقد روينا عن مجاهد أنه قال: أن قال بعد سنين: إن شاء الله، فقد استثنى.

وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: إن قال إن شاء الله، بعد أربعة أشهر، فقد استثنى.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

(ح ١٣٩٧) لأنه ﷺ، لما قال: "من حلف، فقال: إن شاء الله".

كلاماً متصلاً مستمسكاً بعضه ببعض، ولم يجعل بينه فصلاً: دل على أن اليمين إذا انقضت، وصار بينها وبين الاستثناء فصلاً (١)، أن ذلك لا ينفع.

ولو جاز ما قاله من خالف هذا القول، ما وجبت كفارة على حالف أبداً، لأنه يستثني إذا ذكرها فتسقط الكفارة عنه.

٢١ - باب الاستثناء في الطلاق

قال أبو بكر:

م ٤٤٠٠ - واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق.

فقالت طائفة: ذلك جائز، روينا هذا القول عن طاووس،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 122 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.