Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 126

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٢٤ - باب اللغو في اليمين

م ٤٤٠٧ - ولو استحقها [٢/ ٢٢٣/ألف]، رجل، فأخذها من الحالف: لم يحنث، لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

٢٤ - باب اللغو في اليمين

قال أبو بكر:

م ٤٤٠٨ - واختلفوا في اللغو في اليمين.

فقالت طائفة: هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله.

روينا هذا القول عن ابن عباس، وعائشة ﵄.

وروي ذلك عن القاسم بن محمد، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والشعبي، وبه قال الشافعي.

وفيه قول ثان: روينا عن ابن عباس أنه قال: لغو اليمين، هو أن يحلف على الشيء، يرى أنه كما حلف عليه، ثم لا يكون كذلك.

روي ذلك عن الحسن، ومجاهد، وقتادة، والنخعي، وسليمان ابن يسار.

وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 126 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.