وقال سعيد بن جبير: هو تحريم الحلال.
وقال مسروق: اللغو في الأيمان: كل يمين في معصية، ليس فيه كفارة.
روينا عن ابن عباس رواية ثالثة، قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان.
وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: هو الرجل يحلف على اليمين، يرى أنه حق، فلا يجده كذلك، يكفر عن يمينه.
والأكثر من أهل العلم على أن لا كفارة في اليمينين اللتين بدأنا بذكر.
٢٥ - أبواب كفارات الأيمان
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ الآية.