Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 127

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٢٥ - أبواب كفارات الأيمان

وقال سعيد بن جبير: هو تحريم الحلال.

وقال مسروق: اللغو في الأيمان: كل يمين في معصية، ليس فيه كفارة.

روينا عن ابن عباس رواية ثالثة، قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان.

وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: هو الرجل يحلف على اليمين، يرى أنه حق، فلا يجده كذلك، يكفر عن يمينه.

والأكثر من أهل العلم على أن لا كفارة في اليمينين اللتين بدأنا بذكر.

٢٥ - أبواب كفارات الأيمان

قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ الآية.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 127 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.