Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 128

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٢٥ - أبواب كفارات الأيمان

م ٤٤٠٩ - وأجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار: إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق، أي ذلك فعل يجزئه.

م ٤٤١٠ - واختلفوا في الحانث في يمينه، يريد أن يكفر بالطعام.

فقالت طائفة: لكل مسكين مُد من طعام.

روي هذا القول عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة ﵃ وبه قال عطاء، وابن سيرين، والقاسم، وسالم، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وقالت طائفة: يطعم كل مسكين نصف صاع.

روينا هذا القول عن عمر.

وروينا عن علي أنه قال: صاع من شعير، أو نصف صاع من قمح لكل مسكين.

وممن روينا عنه أنه قال: نصف صاع من قمح: مجاهد،

والنخعي، وأبو مالك، وعكرمة، [٢/ ٢٢٣/ب] والشعبي، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي، واستحب ذلك أبو ثور.

قال أبو بكر: مد يجزئ لكل مسكين، ومدان أحوط.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 128 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.