م ٤٤٠٩ - وأجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار: إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق، أي ذلك فعل يجزئه.
م ٤٤١٠ - واختلفوا في الحانث في يمينه، يريد أن يكفر بالطعام.
فقالت طائفة: لكل مسكين مُد من طعام.
روي هذا القول عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة ﵃ وبه قال عطاء، وابن سيرين، والقاسم، وسالم، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.
قال أبو بكر: وبه نقول.
وقالت طائفة: يطعم كل مسكين نصف صاع.
روينا هذا القول عن عمر.
وروينا عن علي أنه قال: صاع من شعير، أو نصف صاع من قمح لكل مسكين.
وممن روينا عنه أنه قال: نصف صاع من قمح: مجاهد،
والنخعي، وأبو مالك، وعكرمة، [٢/ ٢٢٣/ب] والشعبي، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي، واستحب ذلك أبو ثور.
قال أبو بكر: مد يجزئ لكل مسكين، ومدان أحوط.