Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 130

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٢٧ - باب مسائل

٢٧ - باب مسائل (١)

م ٤٤١٤ - واختلفوا في إخراج قيمة الطعام، في كفارة اليمين.

ففي قول مالك، والشافعي: لا يجزئه.

ويجزئه في قول أصحاب الرأي، ويجزئ (٢) ذلك عند الأوزاعي.

قال أبو بكر: لا يجزئ إلا الإطعام.

واختلفوا في المعطي مسكيناً واحداً كفارة يمين، في مرة واحدة (٣)، أو مرات.

فكان الشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: لا يجزئ إلا أن يعطي العدد الذي أمره الله تعالى به.

وقال الأوزاعي: يجزئ أن يعطي مسكيناً واحداً عشرة أمداد من قمح.

وقال الثوري: يطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد، أعطى مسكيناً أو اثنين.

وفيه قول رابع: وهو إن أعطى مسكيناً واحداً خمسة أصع: لم يجز، فإن أعطاه نصف صاع، ثم أعطاه من الغد نصف صاع، حتى يستكمل خمسة آصع، في عشرة أيام: أجزأ، هذا قول أصحاب الرأي.

وفيه قول خامس: قال أبو عبيد قال: إن كان المعطى خص بها أهل بيت شديدي الفاقة: أجزأه، واحتج:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 130 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.