Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 132

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٢٨ - باب الكسوة

م ٤٤٢١ - وكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: لا يجزئ أن يطعم خمسة، ويكسو خمسة.

وقال الثوري يجزئه.

ويجزئه عند أصحاب الرأي إذا كان الطعام أرخص.

م ٤٤٢٢ - ويجزى عند مالك [[أن]] يعطى [[الفطيم]] من الكفارة.

[[وإن]] أعطاه نصف صاع، فأكله في أيام: أجزأه عند أبي ثور.

ويجزئ إعطاء الطفل عند الشافعي، إذا قبضه وليه. (١)

م ٤٤٢٣ - وإذا أعطى من يحسبه فقيراً، فكان غنياً.

لم جزئه في قول الشافعي وأبي ثور، ويعقوب.

ويجزئه ذلك في قول النعمان، ومحمد.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، لأن هذا لم يعط من أمرَ بإعطائه.

٢٨ - باب الكسوة

قال أبو بكر:

م ٤٤٢٤ - واختلفوا فيما يجزئ أن يكسو في كفارة اليمين، فقال عطاء، والحسن، ومجاهد، وطاووس (٢)، وعكرمة: يجزئ أن يعطى ثوباً.

هذا قول الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبى عبيد.

وقال الأوزاعي: لا يجزئه سراويل، لأنه نصف ثوب.

وقال أبو ثور: لا يجزئ نصف ثوب.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 132 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.