Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 133

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٢٨ - باب الكسوة

وقال أصحاب الرأى: يجزئ أن يعطي كل مسكين ثوباً.

ولا يجزئ عندهم قلنسوة، ولا نعلين، ولا خفين.

وقد روينا عن أبي موسى الأشعري أنه أمر (١) أن يكسى عنه [٢/ ٢٢٤/ب] ثوبين ثوبين (٢) وبه قال الحسن، وابن (٣) سيرين.

وفيه قول ثالث: وهو "إن كسا الرجال، كما هم ثوباً ثوباً، وإن كسا النساء ثوبين ثوبين، درعاً وخماراً لكل إمرأة".

هذا قول مالك.

م ٤٤٢٥ - ولا يجزئ أن يكسي فقراء أهل الذمة، في قول الشافعي.

ويجزئ ذلك في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٤٢٦ - ولو أعطاهم ثوباً واحداً قيمته عشرة أثواب.

لم يجزه في قول الشافعي، وأبي ثور.

ويجزئ ذلك قول النعمان، ويعقوب، ومحمد، عن الطعام، ولا يجزئ ذلك من الكسوة.

م ٤٤٢٧ - وإذا كسا، واستحق ذلك (٤) ببينة: لم يجز ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٤٢٨ - وإن أعطى دابة قيمتها عشرة أثواب.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 133 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.