Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 137

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٢٩ - باب الرقاب

وقال مالك، من صلى وصام أحب إليّ، وبه قال أحمد ابن حنبل، وإسحاق (١).

قال أبو بكر: يجزئ ذلك على ظاهر الآية.

م ٤٤٤٢ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من العيوب التي تكون في الرقاب، ليجزئ، ومنها ما لا يجزئ.

فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعداً، أو مقطوع اليدين، أو شلهما، أو الرجلين، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك قال الأوزاعي في الأعمى والمقعد.

م ٤٤٤٣ - وقال مالك: لا يجزئ العرج الشديد.

وقال الشافعي: [٢/ ٢٢٥/ب] يجزئ العرج الخفيف.

م ٤٤٤٤ - وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع أحد اليدين، أو أحد الرجلين، ولا يجزئ ذلك في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.

والنظر يدل على ما قالوه أن ما أضر بالعمل إضراراً بيناً: لا يجزئ.

وما لا يضر به إضراراً بيناً، إذا كان قصدهم في ذلك العمل.

م ٤٤٤٥ - ويجزى الأخرس في قول الشافعي، وأبي ثور.

ولا يجزئ قول أصحاب الرأي (٢).

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 137 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.