Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 138

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٢٩ - باب الرقاب

م ٤٤٤٦ - ولا يجزئ المجنون المطبق في قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي: إذا كان يجن ويفيق: يجزئ.

وقال مالك: لا يجزئ.

م ٤٤٤٧ - ولا يجزئ عند مالك من أعتق إلى سنين.

ولا يجزئ ذلك في قول الشافعي.

م ٤٤٤٨ - ولا يجزئ في قوله مالك، والشافعي، وأحمد: رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقبة الواجبة.

م ٤٤٤٩ - ولا يجزئ في قول الشافعي، والكوفي، ومالك (١) أن يعتق ما في بطن أمته.

وقال أبو ثور: يجزئ.

م ٤٤٥٠ - وقال الثوري: إذا كان على الرجل كفارة رقبة، فقال لرجل: أعتق عني عبدك، فأعتق عنه، أجزأه، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور.

م ٤٤٥١ - وإن أعتقه بأمره على غير شيء.

ففي قول الشافعي: يجزئ، ويكون ولاؤه للمعتق عنه، وبه قال يعقوب.

وقال أبو ثور: يجزئ، ويكون ولاؤه للذي أعتقه.

وفي قول النعمان: الولاء للمعتق، ولا يجزئ عن ذلك.

وقال محمد: هذا أحب إليّ.

م ٤٤٥٢ - وإذا اشترى عبداً شراء فاسداً، فأعتقه عن واجب عليه.

لم يجزه في قول الشافعي، وأبي ثور.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 138 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.