Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 139

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٣٠ - باب الصوم

وقال أصحاب الرأي: عتقه جائز، ويجزئه إذا قبضه.

قال أبو بكر: لا تجزئه، لأنه لم يملكه.

م ٤٤٥٣ - وإن قال: إن اشتريت فلاناً فهو حر عن يميني، فاشتراه ينوي به العتق عن يمينه.

لم يجزه في قول الشافعي، وأبي ثور.

ويجزئه في قول أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

م ٤٤٥٤ - وإن أعتق عبداً على مال يأخذه من العبد، لم يجزه، ويعتق العبد في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٤٥٥ - وقال الشافعي، وأبو ثور: كفارات الإيمان تخرج من رأس مال البيت.

وفي قول أصحاب الرأي: تكون من الثلث.

٣٠ - باب الصوم

قال أبو بكر:

م ٤٤٥٦ - أجمع أهل العلم على أن الحالف الواجد للإطعام، أو الكسوة أو الرقبة: لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه.

م ٤٤٥٧ - واختلفوا في الحال التي له أن يصوم فيها.

فقال الشافعي: من كان له أن يأخذ من الصدقة [٢/ ٢٢٦/ألف] فله أن يصوم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 139 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.