Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 141

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٣٠ - باب الصوم

قال أبو بكر: قول أبي عبيد حسن.

م ٤٤٥٨ - واختلفوا تفريق صوم الكفارة.

فروي أن في قراءة أبي بن كعب، وابن مسعود: ﴿ثلاثة أيام مُتتابعاتٍ﴾.

وروينا هذا القول عن عطاء، ومجاهد، وعكرمة، والنخعي، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور (١)، وأصحاب الرأي.

قالوا: لا يجوز إلا متتابعة.

وقالت طائفة: يجزئ التفريق فيها، هذا قول مالك بن أنس، والشافعي وروي ذلك عن الحسن، وطاووس.

قال أبو بكر: يلزم من زعم أن الرقبة في الموضع الذي لم يذكر الله تعالى فيه مؤمنة، لا يجزئ إلى مؤمنة، استدلالاً بالآية التي أوجب الله فيها على القاتل خطأ رقبة مؤمنة، أن يقول كذلك لا يجزئ الصوم في كفارة اليمين إلا متتابعاً، إذ هي كفارة، وكفارة، لا فرق بينهما.

م ٤٤٥٩ - واختلفوا فيمن صام بعض الأيام في كفارة اليمين، ثم أيسر.

فروينا عن الحسن وقتادة أنهما قالا: يمضي في في صومه، وليس عليه إطعام، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 141 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.