Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 142

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٣٠ - باب الصوم

وقالت طائفة: إن صام يومين، ثم أيسر، فعليه أن يطعم، ولا يحتسب بالصيام.

روينا هذا [٢/ ٢٢٦/ب] القول عن النخعي، والحكم، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: يمضي في صومه، لأنه دخل في فرض مأمور بالدخول فيه، ولا يجوز نقل الفرض الذي دخل فيه إلى غيره بغير حجة.

م ٤٤٦٠ - واختلفوا فيمن صام بعض الصوم الذي هو متتابع، ثم مرض.

فقالت طائفة: يبني على صومه، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وكذلك قالوا في المرأة إذا حاضت: تبني.

وقال أصحاب الرأي في المريض والحائض: يستأنفان.

وقال مالك، والشافعي في الحائض: تبني.

وقال الشافعي في المريض: يستأنف.

م ٤٤٦١ - واختلفوا فيمن أكل في نهار الصوم ناسياً.

فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يمضي

في صومه، ولا قضاء عليه، وبه نقول.

وقال مالك: يقضي يوماً منه.

واختلفوا فيمن صام للكفارة في أيام التشريق.

فقال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجزئه.

وقال أبو ثور: يجزئه.

قال أبو بكر: لا يجزئه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 142 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.