Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 144

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٣١ - باب كفارة العبد

العتق، ولا عن أيها الأطعام، ولا عن أيها الكسوة، أجزأه بنية الكفارة.

وكذلك قال مالك وأبو ثور، وأبو حنيفة (١).

٣١ - باب كفارة العبد

قال أبو بكر:

م ٤٤٦٩ - واختلفوا فيما يجب على العبد إذا حنث في يمينه.

فكان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون:

[٢/ ٢٢٧/ألف] ليس عليه إلا الصوم، وقال الشافعي، وأصحاب الرأي (٢): لا يجزئه غير ذلك.

وقال أبو ثور: إذا أعطاه مولاه ما يكفر، فأطعم، أو أعتق، أوكسا.

أجزأه واختلف فيه عن مالك، فحكى ابن نافع أنه قال: لا

يكفر العبد بالعتق، لأنه لا يكون له الولاء، ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده، وأصوب ذلك أن يصوم.

وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن أطعم، أو كسا بإذن السيد فما هو بالبين وفي قلبي منه شيء.

م ٤٤٧٠ - واختلفوا في الغلام، يكون نصفه حراً.

فكان النعمان يقول: لا يجزئه إلا الصيام.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 144 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.