Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 145

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٣٣ - باب اليمين يحلف بها المرء إلى غير وقت معلوم

وقال الشافعي: عليه أن يكفر مما في يديه من المال، فإن لم

يكن فيه يده مال لنفسه: صام.

وقال (١) أبو حنيفة: لا يجزئه.

ويجزئه أن يكفر مما في يديه في قول يعقوب، ومحمد.

وقال أبو ثور: إن أذن له المولى، فكفر بما يصيبه في يومه: أجزأه.

٣٢ - باب الكافر يحلف ثم يحنث بعد إسلامه

قال أبو بكر:

م ٤٤٧١ - كان الثوري يقول: إذا حلف النصراني، ثم أسلم، فليس عليه كفارة فيما حلف عليه في شركه، وبه قال أصحاب الرأي.

فإن حنث بعد إسلامه: فلا كفارة عليه.

وقال الشافعي، وأبو ثور: عليه الكفارة وبه نقول.

٣٣ - باب اليمين يحلف بها المرء إلى غير وقت معلوم

قال أبو بكر:

م ٤٤٧٢ - واختلفوا في الرجل يحلف بالطلاق، ليفعلن كذا، إلى غير وقت معلوم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 145 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.