Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 150

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٣٦ - باب المساكنة

ومذهب مالك: أن ينتقل بكل شىء له (١).

م ٤٤٧٧ - وإذا حلف الرجل: ألا يساكن الرجل، هو ساكن معه، فإن أقاما (٢) ساعة بعد ما أمكنه أن يتحول، حنث، كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: إذا لم يكن له نية، ثم أقام فيها بعد يمينه يوماً، أو أكثر، حنث، وينبغي له حين حلف أن يخرج متاعه منها مكانه.

قال أبو بكر (٣): لا فرق بين مقام يوم أو نصف يوم، إذا أقام بعد يمينه قليلاً، وهو يمكنه الخروج: حنث.

م ٤٤٧٨ - واختلفوا فيمن حلف: لا يساكن فلاناً في دار بعينها، فاقتسما الدار نصفين، وفتح كل واحد منهما باباً لنفسه، فسكنا:

فقال أبو ثور وأصحاب الرأي: يحنث.

وقال مالك: لا يعجبني ذلك.

وقال الشافعي: إن كان بينهما حاجز، ولكل واحد من الحجرتين باب، لم يحنث.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٤٤٧٩ - وإذا حلف: ألا يسكن داراً بعينها، فهدمت، وبنيت، فسكنها، حنث، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٤٨٠ - وإذا حلف ألا يسكن دار فلان، فباع فلان الدار، وسكن بعدما

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 150 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.