Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 151

  1. ٨٤ - كتاب النذور والأيمان
  2. ٣٦ - باب المساكنة

صارت (١) لغيره: لم يحنث في قول أبي ثور، والنعمان، ويعقوب.

وقال الشافعي، وابن الحسن: إن لم يكن له نية، حنث.

م ٤٤٨١ - وإذا حلف ألا يسكن بيتاً، ثم هدم ذلك البيت، وصار صحراء، ثم بني في موضعه بيت آخر، فيسكنه، حنث في قول أبي ثور، كما قال في الدار.

ولا يحنث في قول أصحاب الرأي [٢/ ٢٢٨/ب].

قال أبو بكر: لا فرق بينهما.

م ٤٤٨٢ - وإذا حلف ألا يأكل طعاماً لفلان، فاشترى فلان طعاماً، فأكل منه، حنث، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، ويشبه ذلك مذهب الشافعي.

وبه نقول.

م ٤٤٨٣ - وإذا حلف ألا يسكن داراً لفلانٍ، فسكن داراً بين فلان وآخر، لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٤٨٤ - وإذا حلف ألا يسكن داراً اشتراها فلان، فاشترى فلان داراً لغيره، فسكنها، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٤٨٥ - واختلفوا في الرجل يحلف ألا يسكن بيتاً، وهو من أهل البادية، أو من أهل القرية.

فقال الشافعي: أي بيت سكن، من شعر، أو خيمة، أو ما وقع عليه اسم بيت، أو بيت حجارة، أو مدر: حنث.

وقال أصحاب الرأي: إذا سكن بيت شعر لم يحنث إذا كان من أهل الأمصار.

فإن كان من أهل البادية: حنث في قول أبي ثور، وقولهم جميعاً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 151 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.